الزعيم مؤسس المنتدى
المساهمات : 262 تاريخ التسجيل : 19/08/2016
| موضوع: فصل في إباحة المعاريض ومحلها السبت أغسطس 20, 2016 9:06 pm | |
| وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض ، وتباح المعاريض وقال ابن الجوزي : عند الحاجة وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم . وقيل : يحرم وقيل : له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة . قال الشيخ تقي الدين : ونص عليه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء . قال مثنى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام ؟ قال : المعاريض لا تكون في الشراء والبيع ، وتصلح بين الناس . فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب ولا تجوز المعاريض في غيرها . وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول : هو الله لا أزيدك يوهم الذي يشري منه قال : هذا عندي يحنث إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه فأما في الشراء ، والبيع لا تكون معاريض قلت : أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك قال هو عندي يحنث . وقال أبو طالب إنه سأل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به ؟ قال إذا لم يكن يمين فلا بأس ، في المعاريض مندوحة عن الكذب . وهو إذا احتاج إلى الخطاب ، فأما الابتداء بذلك فهو أشد . فهذا النص قول خامس ، وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال : ظاهر كلام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]له تأويله وهو مذهب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فلا نعلم فيه ue]ص: 15 ] خلافا . وذكره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إجماعا واحتج في المغني بأن مهنا كان عند [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وهو والمروذي وجماعة فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي ههنا يريد ليس المروذي في كفه فلم ينكره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. قال المروذي : جاء مهنا إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ومعه أحاديث فقال : يا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]معي هذه وأريد أن أخرج قال متى تريد تخرج ؟ قال الساعة أخرج ، فحدثه بها وخرج ، فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فقال له [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: أليس قلت الساعة أخرج ؟ قال : قلت أخرج من بغداد ؟ إنما قلت لك أخرج من زقاقك قال في المغني : وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]انتهى كلامه . وهذان النصان لا يمين فيهما . واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار وليس في شيء منها يمين كقوله : { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} ولمن استحمله { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} وقوله عليه السلام لرجل حر { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} ، وغير ذلك قال : وهذا كله من التأويل والمعاريض وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال : { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه انتهى كلامه . يؤيده أنه إذا جاز التعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين ; لأنه إن كان بالتعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه بغير يمين ، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع ، ولا المنع بغير يمين والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره ولا يقال : لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها لأنه معها آكد وأبلغ لأنا نقول : لم نقس بل نقول : إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين ، وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل ، ولا دليل لأنا نقول لا نسلم أن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين ، يؤيده أن حقيقة ue]ص: 16 ] الكلام تختلف باليمين وعدمها فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها ، هذا لا شك فيه ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ ، وعدم تغيره باليمين فمدعي خلافه عليه الدليل . وقد روي { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} هذا ثابت عن إبراهيم النخعي . وروي مرفوعا وليس هو في مسند [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولا الكتب الستة ورواه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عن زرارة بن أبي أوفى عن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} . ورواه أيضا عن أبي زيد النميري حدثنا الربيع بن محبور حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ضعيفان عند المحدثين قال ابن عدي : مع ضعفهما يكتب حديثهما وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم . وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى { [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]} المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها ثم ذكر خبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولم يعزه قال : وقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي . وقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرءون به عن أنفسهم قال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف وذكر ابن الجوزيكلاما كثيرا فتبين أن قول الإمام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لا يجوز مع اليمين ومن غير يمين يجوز ، وعنه لا ، وعنه الفرق بين الابتداء وغيره ، وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا ، وعليه تحمل الآثار . وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض ، وقيل : تكره وقيل : تحرم ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها . | |
|